مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
59
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
منه « 1 » ؛ لأنّ ذلك لا يثبت عليه في ذمّته حتى يكون لازماً له « 2 » ، ولبعده عن الفهم في معرض الإقرار ؛ ولأنّها تسقط بفواتها « 3 » . واحتمل العلّامة الحلّي القبول إذا أراد : أنّ عليّ ردّ السلام إذا سلّم ، وتسميته إذا عطس « 4 » ؛ للخبر « 5 » . وصرّح بأنّه : « لو قال : ( له عليّ حقّ ) فإنّه يقبل التفسير بالعيادة وردّ السلام » « 6 » . وفرّق بعضهم بين المال والشيء ، فلا يقبل تفسير المال بردّ السلام والعيادة ، ويقبل تفسيره الشيء بذلك « 7 » . ولو قال : ( له عليّ كذا ) كان إليه التفسير ، فيقبل تفسيره بما يقبل به تفسير ( الشيء ) إذا أقرّ به « 8 » . ب - الإقرار بما يحتاج إلى التمييز والتفسير : 1 - لو قال : ( له عليّ ثلاثة آلاف ) واقتصر ، كان بيان الجنس إليه إذا فسّره بما يصحّ تملّكه « 9 » ؛ ضرورة معلوميّة الجنس والوصف في فاقد التمييز من العدد « 10 » ، فيقبل تفسيره حينئذٍ بما يتموّل ولو بحبّات الدخن « 11 » . نعم ، لو فسّره بقطعة واحدة تقبل التجزئة إلى ثلاثة آلاف جزء - كشاة مثلًا - لم يقبل « 12 » ؛ لأنّ المتبادر من ذلك الكمّ المنفصل لا المتّصل « 13 » . 2 - ولو قال : ( له عليّ ألف ودرهم ) ثبت الدرهم ، ورجع في تفسير الألف
--> ( 1 ) المبسوط 2 : 406 . الإرشاد 1 : 410 . جواهر الكلام 35 : 38 . ( 2 ) المبسوط 2 : 406 . ( 3 ) التذكرة 15 : 298 . جواهر الكلام 35 : 38 . ( 4 ) التذكرة 15 : 298 . ( 5 ) انظر : الوسائل 12 : 86 ، ب 57 من أحكام العشرة . ( 6 ) التذكرة 15 : 299 . ( 7 ) مجمع الفائدة 9 : 431 . ( 8 ) المبسوط 2 : 414 . الشرائع 3 : 147 . القواعد 2 : 421 . الدروس 3 : 140 . جامع المقاصد 9 : 257 . المسالك 11 : 45 . جواهر الكلام 35 : 50 . ( 9 ) الشرائع 3 : 146 . القواعد 2 : 423 . الدروس 3 : 137 . المسالك 11 : 41 . جواهر الكلام 35 : 47 . ( 10 ) المسالك 11 : 41 . جواهر الكلام 35 : 47 . ( 11 ) التحرير 4 : 410 . الدروس 3 : 137 . المسالك 11 : 41 . جواهر الكلام 35 : 47 . ( 12 ) التحرير 4 : 410 . الدروس 3 : 137 . المسالك 11 : 41 . جواهر الكلام 35 : 47 . ( 13 ) المسالك 11 : 41 . جواهر الكلام 35 : 47 .